موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أدركت الامام على الخطبة، قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي، قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام وما قضيت، قال: أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها.
5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع (9759) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا " وخمسا ".
ورواه الصدوق مرسلا " 1.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 2، ويأتي ما يدل عليه 3.
(9760) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ".