وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٣
19 - باب جواز قتل المصلى الحية والعقرب إذا لم يستلزم شيئا " من منافيات الصلاة (9317) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) رجل يرى العقرب والأفعي والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل.
(9318) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما إن أذياه؟ قال: نعم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(9319) 3 - وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال: يقتلهما ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله وأسقط لفظ:
المكتوبة 1.
(9320) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن

(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست