عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 2 وكذا الذي قبله.
(9773) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟
قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 1.
8 - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه (9774) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار جميعا "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
(9775) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام.