وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٣١
عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 2 وكذا الذي قبله.
(9773) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟
قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 1.
8 - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه (9774) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار جميعا "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
(9775) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام.

٢ التهذيب ٣: ١٢٨ والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣.
١٢ - قرب الإسناد: ٩٨.
١ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة. في حديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث ١ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦ ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر.
٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / 862.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست