الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.
(9238) 8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا " من كتاب الجامع للبزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام). أقول: ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم 2، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة 3، وفي أحاديث نسيان التسليم 4، وغير ذلك.
4 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلى (9239) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير