وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧
عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم 1 في قرية صلوا الجمعة 2 أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس 3 نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 4 ويأتي ما يدل عليه 5.
(9425) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا جمعة، إلا في مصر تقام فيه الحدود.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.
(9426) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص ابن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.
4 - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل (9427) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

١ في نسخة: القوم (هاش المخطوط).
٢ كلمة (الجمعة) ليست في المصدر.
٣ في المصدرين: خمسة.
٤ تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
٥ يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٩ والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٧.
٤ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٩ والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٨.
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث ١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / 631.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست