عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم 1 في قرية صلوا الجمعة 2 أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس 3 نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 4 ويأتي ما يدل عليه 5.
(9425) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا جمعة، إلا في مصر تقام فيه الحدود.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.
(9426) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص ابن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.
4 - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقل (9427) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي