(9892) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.
أقول. هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لما مر 1، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح 2.
29 - باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة (9893) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(9894) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 1.