قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي؟ قال: فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء أقول: وتقدم ما يدل على جواز التقدم والرجوع في مكان المصلي ويأتي ما يدل عليه 2. 24 - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إياه جالسة (9338) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن مصدق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد.
(9339) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس.
(9340) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه