وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٢
الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.
وبإسناده عن عمار الساباطي مثله 1.
(9970) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا " من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله 1.
11 - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة (9971) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل 1 الواسطي مثله 2.
.

.
١ الاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٦٠.
١١ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٧.
١ قرب الأسناد: ٩٩.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٤ و ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
الباب ١١ فيه حديث واحد ١ - الفقيه: ٣٤٦ / ١٥٣١. ١ في نسخة: الفضيل - هامش المخطوط -.
٢ الكافي ٣: ٤٦٥ / 7.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست