الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.
وبإسناده عن عمار الساباطي مثله 1.
(9970) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا " من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله 1.
11 - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة (9971) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل 1 الواسطي مثله 2.
.