وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين 1 .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي مثله 2.
(9751) 9 - وعنه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد التميمي، عن سيف ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني ابن 1 قيس، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إنما الصلاة يوم العيد 2 على من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة. ( (9752) 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة (إلى أن قال:) ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
(9753) 11 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه ا لسلام قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) كما مر 2 وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 2، وكذا الذي قبله.