وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٤
(9290) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم 1، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت 3 وفي السجود وغيرها 4.
14 - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها والبزاق والامتخاط، والتورك في الصلاة (9291) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال: لا ولا ينقض أصابعه.
ورواه الشيخ كما سبق. 1

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٥.
١ التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٠.
٢ - تقدم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة.
٤ - تقدم في الباب ١٧ من أبواب السجود وتقدم في الباب ٣ من أبواب التشهد.
الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث قال المحقق في المعتبر: التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير. (هامش المخطوط).
راجع المعتبر: ١٩٨.
١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / 12.
1 - سبق في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست