(9290) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم 1، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت 3 وفي السجود وغيرها 4.
14 - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها والبزاق والامتخاط، والتورك في الصلاة (9291) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال: لا ولا ينقض أصابعه.
ورواه الشيخ كما سبق. 1