يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلا " عن صلاة الجمعة وذلك واضح، فلا ينافي ما تقدم، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية، على أنه مخصوص بمكان حضور الأمير، ولا دلالة له على حكم غيره، والأذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة كما ذكره الشيخ وغيره.
26 - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها، وأدرك ركعة ولو بإدراك الركوع في الثانية فان فاتته صلى الظهر (9534) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
(9535) 2 - وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصل أربعا ".
(9536) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.