28 - باب استحباب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر وجلوسه حتى يفرغ المؤذن (9545) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.
(9546) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون. 29 - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه وأنه يجوز لمن يصلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة: وأن يؤخرها وأن ينويها ظهرا ويكملها بعد تسليم الإمام أربعا "، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر (9547) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن 1 أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت