وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٥٨
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه وعلى أن القنوط من الكبائر (2).
20 - باب استحباب الالحاح في الدعاء (8714) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن الوليد بن عقبة الهجري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: والله لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجته إلا قضاها له.
(8715) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن حسان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في المسألة وأحب ذلك لنفسه، إن الله عز وجل يحب أن يسأل ويطلب ما عنده.
(8716) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا والله، لا يلح عبد على الله عز وجل إلا استحباب له.
(8717) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠ وفيه ١٢ حديثا ١ - الكافي ٢: ٣٤٥ / ٣.
٢ - الكافي ٢: ٣٤٥ / ٤.
٣ - الكافي ٢: ٣٤٥ / ٥.
٤ - الكافي ٢: ٣٤٥ / 6.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست