11 - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين وايقاعها كلا أو بعضا " بعد الزوال (9472) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) بإسناده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام) قال: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما " لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
(9473) 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان.
(9474) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: الصلاة 4 - وعنه قال: صل الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا " بعدها وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله 1، وكذا الذي قبله.