أقول ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في الحج 3.
36 - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب (9906) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره.
(9907) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان؟ قال: فقال:
نعم، فأنا أفعله كثيرا " فافعله، ثم قال: أما إنه أرزق لك.
ورواه ابن طاووس في كتاب (الاقبال) بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى، بإسناده عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في السفر 2.