أقول: هذا محمول على كون غيره قد رد السلام لما تقدم 1 ويأتي 2. 15 - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت (9507) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل الحديث.
(9508) 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار مثله، إلا أنه قال: يخطب ثم يصلي 1. (9509) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، لأنه كان إذا صلى لم يقف