عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عمار مثله وأسقط قوله:
فيفرء 1.
(9321) 5 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن محمد بن غالب عن يعقوب بن يوسف عن عبد الرحمن عن معاذ بن هشام عن أبيه عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن صصم عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة قال معمر: قلت ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء 2 ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب جواز قتل المصلى القملة والبرغوث والبقة والذباب وسائر الهوام وطرح القملة ودفنها في الحصا (9322) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا