خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة، أو أصليهما بعد الفريضة؟ قال: تصليهما بعد الفريضة.
(9486) 15 - وعن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
(9487) 16 - ومن كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته وذكر مثله إلا أنه ترك قوله: ساعة تزول 1.
(9488) 17 - وعنه قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعد الأذان؟ قال: قبل الأذان.
ورواه الحميري أيضا ".
(9489) 18 - ومن كتاب حريز بن عبد الله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا " بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين