الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
(9453) 5 - وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان 1 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها.
(9454) 6 - وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
(9455) 7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال:
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس.
(9456) 8 - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن سماعة والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
(9457) 9 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وعن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر قال: حدثني أنه سأل عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة، فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.