(عليه السلام) قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين، فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة، قال: وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات آخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر.
(9496 5 - وعن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة 1 فلا نافلة، وذلك إن يوم الجمعة يوم ضيق، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
(9497) 6 - وفي (المصباح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة قال: وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة (بالفرض) ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
(9498) 7 - وعن حريز قال: سمعته يقول: أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما.