8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
(9480) 9 - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة، قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
(9481) 10 - وعنه، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع فيوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة.
(9482) 11 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمان بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا " في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.