عيسى، وعن محمد بن الحسن بن علان 1 جميعا " عن حماد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا "، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع، فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
(9450) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن القاسم، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر، فقال: عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
(9451) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا " مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
(9452) 4 - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل