عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة جميعا "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
(9463) 15 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
(9464) 16 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمر (عمير) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال أبو عبد الله: أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة.
(9465) 17 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة، فقال: وقتها إذا زالت الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
(9466) 18 - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة، لكل صلاة وقتان، وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.