المتواترة الدالة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط، وما تضمن لفظ الإمام 1 من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف، وهو أعم من المعصوم، كما صرح به علماء اللغة وغيرهم، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدا "، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضا " كثيرة، وإطلاق لفظ الإمام هنا كاطلاقه في أحاديث الجماعة وصلاة الجنازة والاستسقاء والآيات وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.
(9437) 5 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم:
الامام، وقاضيه، والمدعي حقا والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
أقول: بهذا. استدل مدعي الاشتراط، وفيه أولا " أنه محمول على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أن ما تضمنه من اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أن المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله:
ولا تجب على أقل منهم، ولم يقل: ولا تجب على غيرهم فعلم أنها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقل، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث 1.