ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب 1 وكذا الذي قبله ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا " من كتاب محمد بن علي بن محبوب. عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله 2.
(9219) 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار عن فضالة، عن أبان عن سلمة عن أبي حفص 1، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا " (عليه السلام) كان يقو: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم القئ، فمن وجد أذى 2 فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما ".
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار مثله 3.
(9220) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي بن محمد، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل 1 فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة.