بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت. وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال نعم وإن قلب وجهه، عن القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي ابن مهزيار، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن الفضيل مثله إلا أنه أسقط لفظ بالكلام أقول. حمله الشيخ على عدم حصول الحدث إذ لا تصريح فيه بخروجه وحمل الأمر بالوضوء على، الاستحباب قال. وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمد، وجوز اختصاص قيد التعمد بالكلام بدلالة آخر الحديث، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق، ولا يخفى أن حمله على التقية أيضا " متجه قريب.
(9210) 10 - وباسناده، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءا "؟ قال. يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم أقول: يأتي وجهه 1.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، مثله 2. وبإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله 3.