الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله وزاد بعد قوله وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله: فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لما 1 مرقال: ويحتمل الحمل على التقية.
(9228) 17 - وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه قال سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟
فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.
(9229) 18 - وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه قال وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أن ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس.
(9230) 19 - وعن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا " عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الأز أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض 1 وغيرها 2.