(9234) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا " عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح.
ورواه علي بن جعفر في كتابه 1.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: ينظر فيه أن يفتشه 2.
(9235) 5 - وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال لا وما أحب أن يفعل.
أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يمينا " وشمالا ".
(9236) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
(9240) 7 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث