شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ٩٦
على ما يظهر من الباب الآتي كان مصداق الإيمان قبل الهجرة أقل من مصداقه بعدها وإلا فهو أكثر.
قوله: (ولا يعلن الله مؤمنا) وكذا يغضب عليه ولعل المراد أن قاتل المؤمن معتمدا كافر خارج من الإيمان والظاهر أن قوله «قال الله عز وجل» استشهاد لعدم لعن المؤمن، وفي دلالته عليه خفاء لأن تعلق اللعن بالكافرين لا يدل على عدم تعلقه بغيرهم إلا أن يقال تخصيصهم بالذكر يدل على ذلك أو يقال المقصود من الآية بيان الملعونين وتعيينهم وتمييزهم عن غيرهم ويرشد إليه قوله (عليه السلام) قد بين ذلك من الملعونين في كتابه فإذا لم يذكر غير الكافرين علم أن اللعن لا يتعلق بالمؤمنين.
قوله: (وكيف يكون في المشية) كيف للإنكار ردا على من زعم أن القاتل في مشية الله تعالى إن شاء عذبه وأخزاه، وإن شاء رحمه ونجاه! أي كيف يكون هو في المشيئة وقد ألحقه بالكافر في دخوله في النار أبدا وصرح بالغضب واللعن عليه.
قوله: (قد بين ذلك من الملعونون في كتابه) ذلك إشارة إلى قوله تعالى، وفاعل لبين و «من» مفعوله إذا كان ذلك بيانا للملعونين علم أنهم هم الكافرون فلا يكون المؤمن ملعونا.
قوله: (وذلك أن آكل مال اليتيم معروف وقد يطلق على آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بل على شيعتهم أيضا كما دل عليه بعض الروايات ولا يبعد التعميم هنا.
قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) نهى الزاني عن نكاح المؤمنة نهى تحريم أو تنزيه لعدم التناسب بينهما في الإيمان ورخص له نكاح الزانية والمشركة لتحقق التناسب بينهما في الكفر، ولعل الغرض من النهى والترخيص هو الاشعار بخسة الزناء، وإهانة أهله والزجر عنه لأنه الذي بعده عن الإيمان وقربه إلى الكفر ولاستنكاف طبع المسلم أن تكون زوجته زانية أو مشركة ويحثه ذلك على ترك الزناء وقس على هذا نظيره.
قوله: (فلم يسلم الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة) وجه التفريع أنه قارون الزاني بالمشرك وأخرجه عن حكم المؤمن وقارن الزانية بالمشركة وأخرجها عن حكم المؤمنة أو أنه لما منع بمفهوم الحصر الأول أن ينكح الزاني مؤمنة لانتفاء الكفؤ وهو الإيمان وجوز بمنطوق الثاني أن ينحكم الزاني والمشرك لتحقق الكفؤ وهو الكفر علم أن الزاني والزانية ليسا بمؤمنين أو أنه فهم ذلك من قوله تعالى «وحرم ذلك» أي النكاح المذكور على المؤمنين والتحريم يحتمل الوجهين.
قوله: (وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس يمترى) أي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشك أهل العلم من هذه الأمة أن هذا قوله وفي هذا الحديث وأمثاله دلالة على أن الزاني حين الزناء والسارق حين السرقة ليسا مؤمنين قطعا حتى لو ماتا في تلك الحالة كانا مخلدين
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428