مؤمنا. أما الأول فلما مر، وأما الثاني فلقوله تعالى: (ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» «ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون».
قوله: (قال الله عز وجل إن المنافقين هم الفاسقون) دليل على جعلة منافقا إذ حصر الفاسق في المنافق يدل على أن كل فاسق منافق.
قوله: (وليست تشهد الجوارح على مؤمن - ألخ) هذا صريح في أن شهادة الجوارح مختصة بالكافرين كما ذهب إليه بعض المفسرين وماله إليه الشيخ بهاء الملة والدين في الحديث الخامس من الأربعين والظاهر أن شهادتها بطريق النطق والقادر الذي أقدر اللسان على النطق قادر على انطاقها واقدارها عليه ويحتمل أن يكون بلسان الحال فإن كان عضو لما كان مباشرا لفعل من الأفعال كان حضور ذلك العضو وما صدر عنه في علم الله بمنزلة الشهادة القولية بين يديه وهذا الاحتمال بعيد جدا بل يأباه ظاهر الآية.
قوله: (ولا يظلمون فتيلا) الفتيل ما يكون في شق النواة من الخيط وقيل ما يفتل بين الإصبعين من الوصخ وهو كناية عن نفي الظلم مطلقا.
قوله: (وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء) الظاهر أنه لم يذكره لبيان السابق إذ لا تعلق له به بل ذكره لبيان الواقع والأشعار بأن سبيلا في آية النساء هو الجلد الذي في آية النور لأن القران بعضه يفسر بعضا والراسخون في العلم يعرفونه بالهام إلهي وتعريف نبوي.
قوله: (واللاتي يأتين الفاحشة - الخ) قيل المراد بالفاحشة الزناء وقيل المساحقة وبالإمساك منعهن عنها أو حبسهن في البيوت فجعلها سجنا عليهن ولعل المضاف إلى الموت محذوف أي ملك الموت والسبيل هو الجلد ولم يذكره استغناء بقوله (الزانية والزاني فاجلدوا».
قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة» قال الفاضل الأردبيلي هي تدل على تحريم ترك الحد أو البعض منه كما أو كيفا رحمة لهما بل مطلق الرحمة بأن يقال مسكين عذبوه، أو حصل له عذاب كثير ونحو ذلك بالجملة الرحمة في دين الله أي طاعته وحكمته بخلاف مقتضاه حرام بل يفهم أنها تسلب الإيمان بالله واليوم الآخر يعني أن المؤمن بهما لا يفعل ذلك، وفي حضور طائفة عند إقامة الحد زيادة في التنكيل فإن التفضيح ينكل أكثر ما ينكل التعذيب، والطائفة قيل: أقلها ثلاثة وقيل: اثنان وقيل أربعة وقيل واحد وقيل جميع يحصل به التشهير. (1)