بعد البلوغ الشهادتان إذ قد لا يكون وقته وقتا لغيرهما ولتقدمهما في جميع الاخبار إلا ما شذ وليس ذلك الا لتأكده والاهتمام به.
قوله: (والاقرار بما جاء به من عند الله) اجمالا قبل العمل وتفصيلا بعده.
قوله: (وولاية ولينا) أي ولاية أهل البيت. قال في المصباح الولاية بالفتح والكسر النصرة، ويحتمل أن يراد بها الحكومة العامة والإضافة على الثاني لامية وعلى الأول من باب إضافة المصدر إلى المفعول وهو أنسب بما بعده، ولعل المراد بالدخول مع الصادقين الدخول فيما دخلوا من الأحكام وغيرها ومتابعتهم فيها وإن لم يعلم وجه الحكمة إذ صدقهم وعصمتهم يقتضى وجود الحكمة في نفس الأمر ووجوب التسليم بها.
* الأصل 3 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية).
* الشرح قوله: (وتركوا هذه يعني الولاية) لم فيه من دواعي الترك مثل الحسد والبغض والعناد ما ليس في الأربع، والظاهر أن «يعني» من المصنف أو الفضيل مع احتمال أن يكون منه (صلى الله عليه وآله وسلم).
* الأصل 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سيعد، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، لا تحص واحدة منهن إلا بصاحبتيها.
* الشرح قوله: (أثافي الإسلام ثلاثة - الخ) الأثافي جمع الأثية بالضم والكسر وهي الأحجار التي يوضع عليها القدر وتخصيص الثلاثة بالذكر لزيادة العناية والاهتمام دون الحصر فلا ينافي ما سبق من أنها خمسة تشبيها بالاثافي للتنبيه على أن الإسلام لا يستقيم ولا يثبت بدونها كالقدر بدون الأثافي، ثم إن أريد بالإسلام الدين كما مر وهو الظاهر من أحاديث الباب فالثلاثة أجزاء له أشرف وأفضل من سائر أجزائه وإن أريد به الإيمان. الكامل فكذلك على احتمال، وإن أريد به الإيمان بمعنى التصديق فهي خارجة عنه وسبب لثباته وبقائه إذا التصديق أدنى مراتب الإيمان وإذا لم يؤيد بها يفلت بسرعة والتشبيه يؤيد الأخير إذ الأثافي خارجة عن القدر وسبب لبقائه، والله أعلم.