مشترك، والمراد بها الملة المالية من الباطل إلى الحق أو من الكفر إلى الاسلام التي ليس فيها ضيق ولا حرج.
قوله: (لا رهبانية ولا سياحة) الرهبانية التزام رياضات شديدة ومشقات عظيمة كالاختصاء واعتناق السلاسل ولبس المسوح وترك اللحم ونحوها، والسياحة: مفارقة الأوطان والأمصار والذهاب في الأرض وسكون الجبال والمغارات والبراري وقد كانتا في شريعة عيسى (عليه السلام) استحسانا.
قوله: (أحل فيها الطيبات) أي أحل في هذه الفطرة الطيبات كالشحوم وغيرها مما حرم عليهم أو الأعم منه ومما طاب في الحكم مثل «ما ذكر اسم الله عليه» من الذبائح وما خلا كسبه من السحت وغيرهما، وحرم فيها الخبائث مثل الخمور والأرواث والأبوال والدم والميتة ولحم الخنزير والكلب وغير ذلك مما يتنفر عنه الطبع وتستكرهه النفس وتستخبثه «ووضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم» الإصر الثقل الذي يأصر حامله أي يحبسه في مكانه لفرس ثقله، والمراد الاثم والوزر العظيم، وقال صاحب الكشاف هو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم، وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرايعهم من الأشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطاء من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب واحراق الغنائم وتحريم العروق في اللحم وتحريم السبت، وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلى لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة انتهى. هذا ان صح وثبت أنه كان مطبوعا في شرعهم كان أولى بالإرادة لأنه أشبه بالاغلال.
قوله: (ثم افترض عليه فيها الصلاة) أي افترض على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في الفطرة التي هي ملته والظاهر أن ثم لمجرد التفاوت في الرتبة، والمراد بالحلال ما عدا الحرام فيشمل الاحكام الأربعة وبالفرايض ما عدا الفرائض المذكورة أو ماله تقدير شرعي من المواريث وهي أعم منها أو غيرها مما ليس له تقدير وبالوضوء الوضوء على وجه مخصوص وضوء السابقين على تقدير ثبوته كان على وجه آخر كصلاتهم وصيامهم.
قوله: (وفضله بفاتحة الكتاب الخ -) لعل المراد بخواتيم سورة (آمن الرسول إلى آخرها» والمفصل سورة محمد إلى آخر القرآن وانما خص هذه الثلاثة بالذكر للاهتمام بها وزيادة شرفها بالنسبة إلى غيرها والا فقد فضله بهذا القرآن الذي لم يؤته أحدا من الأنبياء.
قوله: (وأحل له المغنم والفىء) المغنم الغنيمة وهي ما أخذ من أموال الكفار بحرب وقتال وهي مختصة بالرسول ومن يقوم مقامه بل بعضها وهو ما حواه العسكر بعد اخراج الخمس