ويشهد له كل رطب ويابس (1). ولأن القصد فيه الإعلام، وهو يكثر برفع الصوت، فيكون النفع به أتم، ولا يجهد نفسه للمشقة.
ثم إن كان يؤذن لنفسه لم يتأكد الاستحباب في المبالغة، لأن الغرض منه الذكر دون الإعلام. ولا يقتصر على إسماع النفس، لأنه يمنع من كون المأتي به أذانا وإقامة، فليزد عليه قدر ما يسمع من عنده لو حضر.
وقد ورد أن رفع الصوت بالأذان في المنزل ينفي العلل والأسقام ويكثر النسل، فإن هشام بن إبراهيم شكى إلى الرضا (عليه السلام) سقمه، وأنه لا يولد له، فأمره برفع صوته بالأذان في منزله قال: ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي (2). قال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به، فأذهب الله عني وعن عيالي العلل.
وإن كان يؤذن للجماعة رفع الصوت أكثر، فإن كانوا غيابا ازداد في الرفع. فإن أسر به فالأولى استحباب إعادته، وكذا لو أسر ببعض فصوله.
والرفع في الإقامة دون الرفع فيه، لأنها للحاضرين.
وهذا الاستحباب في حق الرجال دون النساء، صونا لصوتهن عن السماع.
الثاني: الترتيل في الأذان، بأن يتمهل فيه. مأخوذ من قولهم: جاء فلأن على رسله، أي على هيئته من غير عجلة، ولقوله (عليه السلام): إذا أذنت فرتل (3). وأما الإقامة فيستحب فيه الاحدار، لأن المقصود إعلام الحاضرين بافتتاح الصلاة، ولقول الباقر (عليه السلام) والإقامة حدر (4).
الثالث: يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة، أو سجدة، أو