نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
الخامس: قيل: يكره السدل، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده.
السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب، وقد نهى (عليه السلام) عنه (1). وقال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية (2).
السابع: يكره أن يؤم بغير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن الصادق (عليه السلام) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها (3).
الثامن: استصحاب الحديد ظاهرا، ولا يكره مع الستر للرواية (4).
وكذا يكره في خاتم حديد، لقوله (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (5).
التاسع: تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه، إما بعدم التوقي من النجاسة، أو الغصب. وليس محرما، للأصل.
العاشر: يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور، لقوله (عليه السلام): إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد (6). ونفور. ونفور الملائكة يدل على الكراهية.
الحادي عشر: يكره التصليب في الثوب، لأنه (عليه السلام) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (7) يعني قطعه. ولأن فيه تشبيها بالنصارى.

(١) وسائل الشيعة ٣ / ٢٨٧ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٢٨٧ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٣٢٩ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٣.
(٥) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٣ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٣ / 464 ح 1.
(7) نهاية ابن الأثير 4 / 76.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست