فلو نذر تجديد التيمم لكل صلاة، وجب إن قلنا باستحبابه، فلو نذر تعدده بتعدد الفريضة اليومية، صح.
فإن أراد قضاء منسية التعيين، وجب ثلاث صلوات أو خمس على الخلاف، وهل يكفيه تيمم واحد للجميع، أو يفتقر لكل صلاة إلى تيمم، إشكال ينشأ: من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحد بالقصد الأول، وما عداه كالوسيلة إليه. ومن وجوب كل واحدة بعينها، فأشبهت الواجبة بالأصالة.
ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس، احتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في عدد الصلوات، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب، وبالثاني الظهرين والعشائين، فيخرج عن العهدة، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين. فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث، فقد تأدت كل واحدة بتيمم.
وإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث، فقد تأدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني. وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخرتين فكذلك. ولا بد من زيادة في عدد الصلوات.
والضابط: أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسئ فيه بعد إسقاط المنسي، وينقسم المجموع صحيحا على المنسئ صلاتان، والمنسئ فيه خمسة تزيد عليه ثلاثة، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة، ولو صلى عشرا، كان أولى.
ويبتدأ من المنسي فيه بأيه صلاة شاء، ويصلي بكل تيمم ما يقتضيه القسمة، لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات.
فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين، وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب، فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في