فهنا أولى، سواء كان في الأولى أو الثانية. وهل هو أولى؟ الأقرب ذلك إن كان في الأولى ليخرج من الخلاف، فإن من علمائنا من حرم الاستمرار.
ويحتمل المنع للنهي عن إبطال العمل.
والأولى عدم أولوية الخروج المطلق، بل قلب الفرض نفلا ويسلم عن ركعتين، صيانة للعبادة عن الإبطال، وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين.
أما مع تضييق الوقت، فلا يجوز الخروج قطعا، وإذا لم يخرج منها وأتم الفريضة، بطل تيممه حين الإتمام إن كان الماء باقيا، حتى أنه يحتمل أن لا يسلم التسليمة الثانية، لأنه بالتسليمة الأولى كملت صلاته إن أوجبناه، وإلا فبالصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) وإن لم يكن الماء باقيا ولم يعرفه المصلي حتى فرغ فكذلك، وإن عرفه وعرف فواته وهو بعد في الصلاة، أو لم يعرف فواته، احتمل البطلان في الصلوات (1) المتجددة دون ما هو فيها فحرمتها، لأن وجود الماء مع التمكن مبطل، والمنع الشرعي لا يبطل المكنة الحقيقية. وعدمه، لأنه غير متمكن من استعماله شرعا، والمنع الشرعي كالمنع الحسي في الحكم.
أما لو رآه في نافلة، فالأقرب أنه يبطل بالنسبة إليها، ويبطل أيضا بالنسبة إلى المتجددة من فريضة أو نافلة، لقصور حرمتها عن حرمة الفريضة، فإنها لا تلزم بالشروع بخلاف الفريضة. ويحتمل عدم البطلان كالفريضة.
فإن شرع في نافلة من غير تعيين عدد، لم يزد على ركعتين، لأن الأولى في النوافل أن يكون مثنى. وإن نوى ركعة أو ركعتين، لم يزد، لأن الزيادة كافتتاح نافلة بعد الماء. ويحتمل الزيادة مطلقا، لأن حرمة تلك الصلاة باقية ما لم يسلم، بخلاف ما إذا سلم. ولو نوى زائدا عن ركعتين، استوفى ما نواه، لأنه عقد الإحرام لذلك العدد.
وهل ينزل الصلاة على الميت منزلة التكبير (2) إشكال، الأقرب المنع،