ولو اتفق ذلك في رمضان، قضيت صوم عشرة عند علمائنا، والأقرب عندي أحد عشر.
الثامن: إن رددناها في الحيض إلى الستة أو السبعة وهو الغالب، فكذا نردها في الطهر إلى ثلاثة وعشرين [أو أربعة وعشرين، وإن رددناها إلى الأقل احتمل أنها ترد إلى أقل الطهر أيضا، فيكون دورها ثلاثة عشر] (1) يوما، فإذا جاء الرابع عشر استأنفت حيضة أخرى.
والأصح أنها تجعل باقي الشهر طهرا، لأن ردها إلى الأقل في الحيض للاحتياط، فلو ردت في الطهر إلى أقله لتزائد الحيض، لعوده عن قرب وهو ينافي الاحتياط.
ويحتمل ردها إلى ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين بناءا على الغالب، لأن (2) الظاهر اشتمال كل شهر على حيض وطهر، سواء ردت إلى الأقل أو الغالب، وهو يؤيد ما قلناه.
التاسع: غير المميزة كالمميزة في تركها العبادة في الشهر الأول إلى كمال العشرة، فإن جاوز الدم العشرة عرفت أنها مستحاضة. وإن ردها (3) إلى الأقل أو الغالب على الخلاف، فإن ردت إلى الأقل قضت صلاة سبعة أيام، وإن ردت إلى الستة أو السبعة، قضت صلاة أربع أو ثلاث.
وأما في الشهر الثاني وما بعده فتنتظر إن وجدت تمييز بالشرائط السابقة قبل تمام الرد أو بعده، ولا عبرة بما تقدم، فهي في ذلك الدور كمبتدأة ذات تمييز، كما لو رأت الشهر كله أحمر، ثم في الثاني خمسة أسود والباقي أحمر، فحيضها في الأول الأقل أو الغالب، وفي الثاني خمسة السواد، عملا بالتمييز لأنه دليل عليه، فالعمل به أولى.
وإن فقدت التمييز في الثاني، اغتسلت وصلت وصامت بعد تمام الرد،