ولا فرق بين العامد والساهي على إشكال. وكذا لو نسي الركوع في قيامه فهوى ليسجد، فلما بلغ حد الراكعين ذكر.
ولو عجز عن الركوع إلا بما يعتمد عليه وجب. ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه وجب. ولو عجز عن الطمأنينة سقطت، وكذا الرفع منه.
ولو لم يضع راحتيه على ركبتيه، فشك بعد القيام هل بلغ حد الركوع المجزي؟ فالأقرب عدم الالتفات للانتقال.
الرابع: يجب في الركوع بعد كمال الانحناء الذكر، لقوله (عليه السلام): لما نزل " فسبح باسم ربك العظيم " ضعوها في ركوعكم (1). والأمر للوجوب، ولقول الصادق (عليه السلام) يقول في الركوع: " سبحان ربي العظيم " وفي السجود " سبحان ربي الأعلى " الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والأفضل السبع (2). ولأنه هيئة في كون، فيجب فيه الذكر كالقيام.
وهل يتعين التسبيح؟ الأقوى المنع، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سأله هشام بن الحكم وهشام بن سالم يجزي أن نقول مكان التسبيح في الركوع والسجود " لا إله إلا الله والله أكبر "؟ فقال: نعم، كل هذا ذكر (3). علل (عليه السلام) بالذكر. وبعض علمائنا أوجب التسبيح وهو " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا، وبعضهم مرة، أو ثلاث مرات " سبحان الله ".
ويجب أن يأتي بالذكر حال الطمأنينة، فلو شرع فيه حال قبل انتهائه إلى الهوي الواجب، أو شرع في الرفع قبل إكماله عمدا، بطلت صلاته.
الخامس: الرفع من الركوع بعد انتهاء الذكر في الطمأنينة، والاعتدال في القيام والطمأنينة فيه، فلو انحط إلى سجوده من ركوعه عامدا، بطلت صلاته، لقوله (عليه السلام) للمسئ في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما (4).