ترك رفعهما حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، وإن أتمه لم يرفع بعد ذلك.
الثاني: آن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، ولا يمططه (1)، وهو أن يبالغ في مده، بل يأتي به متينا والأولى فيه الجزم، لقوله (عليه السلام): التكبير جزم والتسليم جزم (2)، أما تكبيرات الانتقالات، فالأولى فيها المد، لئلا يخلو باقي انتقاله عن الذكر إلى أن يصل إلى الذكر الثاني، وهنا الأذكار مشروعة على الاتصال بالتكبير.
الثالث: يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، واحدة منها واجبة، وهي تكبيرة الإحرام، يكبر ثلاثا ويدعو، ثم يكبر اثنين ويدعو، ثم يكبر اثنين ويتوجه، ويتخير أيتها شاء جعلها تكبيرة الإحرام، فيوقع السنة عندها، والأفضل الأخيرة. فإن جعلها الأولى جاز الدعاء بعد تكبيرة الإحرام مع باقي التكبيرات وكذا الوسطى.
قال الصادق (عليه السلام): إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت إلى آخره، ثم كبر تكبيرتين ثم قل: لبيك إلى آخره، ثم كبر تكبيرتين ثم قل: وجهت وجهي إلى آخره (3).
ولو كبر للافتتاح انعقدت صلاته، فإن كبر ثانيا، بطلت هذه للنهي عنها، والأولى لأنه زاد في الصلاة ركنا، إن لم ينو الخروج من الصلاة قبل الثانية. فإن كبر ثالثا انعقدت، فإن نوى الخروج قبل الثانية، بطلت الأولى وصحته الثانية، وصار حكم الثالثة مع الثانية حكم الثانية مع الأولى.
الرابع: استحباب التوجه بسبع تكبيرات في سبعة مواطن: الأول في أول كل فريضة. الثاني أول صلاة الليل. الثالث الوتر. الرابع أول نافلة