ويجب استصحاب النية حكما، وهو الامتناع عن كل ما يناقض جزم النية. فلو قصد ببعض الأفعال، كالقيام أو الركوع أو السجود غير الصلاة، بطلت صلاته. ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال، بطلت صلاته، لأن هذه النية تناقض قصده الأول.
ولو تردد في أنه يخرج أو يستمر فكذلك، للمنافاة بين التردد والجزم، ونعني بالتردد طريان الشك الناقض للجزم واليقين. ولا عبرة بما يجري في القلب أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال، فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس، وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى.
ولو نوى الخروج في الركعة الثانية، أو علقه بما يوجد في صلاته قطعا، احتمل البطلان في الحال، لقطع موجب النية، وهو الاستمرار على الصلاة إلى انتهائها. وعدم البطلان في الحال، فلو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المفروضة، صحت على الثاني خاصة.
ولو علق الخروج بما يجوز حصوله كدخول زيد، احتمل البطلان في الحال، كما لو قال: إن دخل تركت الإسلام، فإنه يكفر في الحال، وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية، لا تنعقد صلاته. وعدم البطلان في الحال، لإمكان أن لا يوجد المعلق عليه.
فإذا دخل احتمل عدم البطلان، إذ لو بطلت لبطلت في الحال، لقيام التردد، فإذا لم تبطل لم يكن لهذا التردد وقع، ولأن وجوده وعدم وجوده بمثابة واحدة. والبطلان عند الدخول، عملا بمقتضى التعليق. وعلى هذا التقدير يحتمل البطلان من وقت التعليق، لأن بوجود الصفة يعلم أن التعليق خالف مقتضى النية المعتبرة في الصلاة ومن وقت وجود الصفة.
ولو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام، ثم لم يفعل، لم تبطل صلاته، لأنه ليس رافعا للنية الأولى. ويحتمل البطلان للمنافاة بين إرادتي الضدين.