ولو نجس أحد الكمين وجب غسلهما ولم يجز التحري. ولو نجس أحد الثوبين فكذلك. ولا يجوز له أن يصلي في أحدهما بالاجتهاد، نعم يصلي في كل واحد منهما الصلاة الواحدة على الأقوى، لقول الكاظم (عليه السلام): يصلي فيهما جميعا (1). لحصول يقين البراءة وأداء العبادة على وجهها.
ولو زاد على الثوبين وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المتساوية لعدد النجس، ولو ضاق الوقت أو عجز عن التعدد صلى عاريا. ويحتمل قويا الاجتهاد، فيصلي فيما يظنه طاهرا ولا يعيد، لأن فوات السترة متيقن وفوات الطهارة مشكوك. وكذا لو لم يؤد اجتهاده إلى طهارة أحدهما، تخير في الصلاة فيهما، ولا يجوز له جمعهما في صلاة واحدة إلا مع الضرورة.
ولو فقد أحد الثوبين احتمل الصلاة عاريا، وتعدد الصلاة عاريا ولابسا. ولو ضاق الوقت أو عجز فالوجهان.
فروع:
الأول: لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين، صلى في المتيقن.
وهل له أن يصلي متعددا في الثوبين؟ الأولى المنع، لأن المتعدد إنما شرع لتحصيل المأمور به على وجهه.
الثاني: لو جهل عدد النجس، صلى فيما يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر.
فإن ضاق الوقت أو عجر فالوجه التحري، دفعا للمشقة ومصيرا إلى الراجح.
ولو ضاق الوقت عن الجميع، صلى متعددا إلى أن يضيق الوقت عن ركعة.
الثالث: لو كان عليه عمامة فأرسل طرفها النجس، بحيث لا يكون حاملا له، صحت صلاته وإن تحرك بحركته، إذ الملبوس طاهر. أما لو ارتفع شئ من الملبوس بقيامه، فإنه لا يجوز، لأنه حامل نجاسة.
ولو ألقى طرف عمامته، أو شيئا من ثوبه على أرض نجسة أو غير