والشيخ عمل على هذه الرواية (1). وهي متأولة، للمنع من استيفاء الركوع والسجود مع خوف المطلع، بل يتقدمهم إمامهم بركبتيه ويومي بالركوع والسجود، وكذا يومي المأمومون، لأنه أستر.
ويجوز أن يصلوا أكثر من صف، لسقوط القيام حينئذ. وللنساء أن يصلين جماعة مع فقد الساتر، فتقعد أمامهن وسطهن، وتجلسن خلفه، ويومين للركوع والسجود.
الثالث عشر: لو كان مع العراة مكتسي، وجب أن يصلي في ثوبه، وليس له إعارته والصلاة عريانا. نعم يستحب له إعارته بعد صلاته أو قبلها ثم يصلي فيه. ولو أعاره وصلى عريانا، بطلت صلاته، لتمكنه من السترة، وتبطل صلاة المستعير في أخر الوقت لا قبله.
الرابع عشر: لو بذل للعراة ثوب والوقت متسع، وجب على كل واحد الستر به ويصلي منفردا، وليس للآخر الايتمام به، لوجوب الصبر عليه، ولا له الايتمام بغيره، لبطلان صلاة الإمام. ولو خافوا فوت الوقت، لم يجب الانتظار، بل صلوا عراة للضرورة.
ولو لم يعرهم وأراد أن يصلي بهم، قدم إن كان بشرائط الإمامة مستحبا، وليس له أن يأتم بالعاري، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم.
ولو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع، فالمرأة أولى، ثم الخنثى المشكل، ثم الأفضل.
الخامس عشر: لو اجتمع الرجال والنساء وقلنا بتحريم المحاذاة، وجب تأخرهن بصف، وإلا وقفن (2) في صفهن. ولو كان معهم مكتس استحب له إعارة النساء، لأولوية الستر في حقهن، ولا يجب لأصالة البراءة.
السادس عشر: الأقرب جواز الصلاة للعاري في أول الوقت، لعدم الوثوق بالبقاء، وإن كان مظنونا، ولتحصيل فضيلة أول الوقت. وأوجب