ولو انتفت الأمارة، فلا اجتهاد، بل يستعمل أحدهما في إزالة متيقن النجاسة ويتيمم للصلاة، ولا قضاء عليه، سواء صبهما أو لا. ولا يجب الصب.
وعلى قول الشيخ بوجوبه هل هو لكونه واجدا للماء أو للأمر؟ احتمال، فعلى الأول لا يصح التيمم قبله، فإن تيمم وصلى احتمل القضاء، لأنه تيمم مع وجود ماء طاهر، ومع الصب سقط ذلك، بخلاف ما لو صب الماء عبثا إن قلنا بالقضاء فيه، لأن الصب في الأول يعذر فيه لدفع (1) القضاء.
وهل يجتهد الأعمى؟ يحتمل ذلك، لأنه يعرف باللمس اعوجاج الإناء واضطراب الغطاء. وعدمه كالقبلة. فهل يقلد؟ احتمال.
وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الإنائين استعمله، ولا يستحب إراقة الآخر، فإذا غسل ثوبه بأحدهما ثم تغيره اجتهاده، احتمل وجوب إعادة الغسل عملا بالظن الطاري، وعدمه لحصول العارض بالأول، وهو الانتقال من نجاسة متيقنة إلى مشكوك فيها.
أما لو صلى في أحد الثوبين الظهر باجتهاد ثم تغير، صلى في الآخر العصر، إذا لم يتمكن من النزع وتعدد الصلاة. وكذا لو احتاج إلى ماء أحد الإنائين المشتبه بالمضاف، وأوجبنا استعمال أحدهما وتغير الاجتهاد، وجب الوضوء والتيمم من الثاني مع تجدد الاستغناء.
ولا تجوز الصلاة في المشتبه مع وجود متيقن الطهارة، ولا في متيقن النجاسة مع وجود المشتبه. وكذا حكم الماء.
ولو اجتهد أحد الشخصين في طهارة أحد الثوبين، والآخر في الآخر، أو في كون أحد الإنائين مضافا والآخر مطلقا، ففي جواز إيتمام أحدهما بالآخر إشكال، ينشأ: من صحة صلاة كل منهما في نظره. ومن كون المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام في صورة المضاف. أما الثوب فلا، إلا إذا أبطلنا صلاة المأموم لو علم نجاسة ثوب أمامه دون الإمام.