اليابسة، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون] (1) إذ مع وجود العين يبقي الحكم.
الثامن: لو غار الماء سقط النزح، لتعلقه بالماء، فإن عاد كان طاهرا لأنه غيره.
التاسع: لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو حكمه، فالأقرب وجوب نزح الجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه، ولو زال التغير ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال.
العاشر: لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة. ولا يجب غسل الدلو والرشا، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، والمتساقط معفو عنه للمشقة.
الحادي عشر: لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة، سواء الأول والآخر وما بينهما، وكذا لو رمى الأخير في المنزوحة.
الثاني عشر: لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ: لا يطهر (2).، والوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا، وإن منعنا من المستعمل في الكبرى، والنزح هنا تعبد. وهل يكون مستعملا؟ الأقرب ذلك إن نوى الاغتسال، ويرتفع حدثه حينئذ.
ولو وقع حيوان غير مأكول اللحم وخرج حيا، لم ينجس، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة.