فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ٥٧٤
وكذا لو أنفقه في القرب " ا. ه‍ تصرفات السفيه:
أفعال السفيه قيل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر.
فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لان هذا هو مقتضى الحجر.
فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف، ولا يصح له إقرار.
إقرار السفيه على نفسه:
قال ابن المنذر:
" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل. وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر.
وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه.
إظهار الحجر على السفيه والمفلس:
من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست