" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " (1).
دلت الآية على جواز الحجر على السفيه.
قال ابن المنذر:
" أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أم كبيرا " (2).
وفي نيل الأوطار: قال في البحر:
" والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي كشراء ما يساوي درهما، بمائة لا صرفه في أكل؟ يب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقول الله تعالى:
" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون " (3).