فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ٥٧٨
معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لأبي حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لان ضرر السفيه كما قال الجصاص يسري إلى الكافة.
فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالا وعيالا على الناس وبيت المال. هذا من جهة الولاية على المال.
أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلفا.
قال ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟
قال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.
وروى سعيد بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: - " فإن آنستم منهم رشدا " (1).
قال: العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط (2) حتى يؤنس منه رشد.
رفع الامر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه:
من العلماء من رأى شرط رفع الامر إلى الحاكم واثبات

(1) سورة النساء الآية رقم 6.
(2) شمط: أي كبر سنه.
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست