مسلما أم غير مسلم للأصول من الاباء والأجداد وإن علوا. وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وأن نزلوا ولا تجب لغير هؤلاء.
وقالت المالكية: لا تجب النفقة إلا للأب والام والابن والبنت ولا تجب للأجداد ولا للأحفاد ولا لغيرهما من الأقارب ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها.
والحنابلة: يوجبون النفقة على القريب الموسر الذي يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا فهي تسير مع الميراث سيرا مطردا لان الغرم بالغنم والحقوق متبادلة.
وهم يوجبونها للوالدين وإن علوا والولد وان نزل، وعندهم لا تجب النفقة لذوي الأرحام وهم من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لهم ولا عليهم إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص في شأنهم من قران وسنة، وقد توسع ابن حزم فقال:
إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن سفلوا. وعلى الاخوة والأخوات والزوجات. كل هؤلاء يسوي بينهم في إيجاب النفقة ولا يقدم منهم