كانت بهما " (1).
قال في الحجة البالغة:
لأنه لم يقصد به حينئذ الا رفاه وإنما قصد به الاستشفاء.
3 - وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة (2) " قال في الحجة البالغة:
لأنه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك.
الحرير المخلوط بغيره:
كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص.
أما الحرير المخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام.
فهم يرون أن للأكثر حكم الكل.
قال النووي: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا.
جواز لبس الصبيان للحرير:
وأما الصبيان (3) من الذكور فيحرم عليهم أيضا