أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله! قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فمالي؟ قال: ما أعطيتك لتلبسه وإنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفي درهم " (1).
وقالوا أيضا: حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه. وقالوا: إن ما لبسه الصحابة كان خزا، وهو ما نسج من صوف وإبريسم. وقال الخطابي:
يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس.
رأي الشوكاني:
وقال الشوكاني: " إن أحاديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز قال في نيل الأوطار :
ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الأدلة.